العلامة الحلي

22

تحرير الأحكام ( ط . ق )

[ - د - ] لا يجوز التيمّم بالمعادن والرماد وما أشبه التراب في النعومة وليس به كالأشنان والدقيق ولا بالتراب المغصوب ولا النجس ولا الوحل مع وجود التراب [ - ه‍ - ] يستحب التيمّم أن يكون من ربى الأرض وعواليها لا من الهابط [ - و - ] لو فقد التراب والحجر تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته ولو فقد ذلك تيمّم بالوحل بأن يضع اليد عليه ثم يفركه بعد يبسه وتيمّم به ولو لم يجد إلا الثلج اعتمد عليه بيده حتى يحصل فيها نداوة فيصرفها في بعض أعضاء الطهارة إلى أن ينتهي بما يسمّى غسلا فإن تعذّر ذلك تيمّم به على رأي الفصل الثالث في الكيفية وفيه [ - يح - ] بحثا [ - ا - ] يجب فيه النية المشتملة على الفعل والوجه والاستباحة والقربة واستدامتها حكما ولا يجوز نية رفع الحدث ولو نوى الجنب التيمّم بدلا من الوضوء لم يجز [ - ب - ] يجب أن يضع يديه على الأرض ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك [ - ج - ] الترتيب هنا واجب بأن يبدأ بالجبهة ثم اليمنى ثم اليسرى ولو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب [ - د - ] الموالاة أيضا واجبة وكذا استيعاب مواضع المسح فلو أخل بجزء لم يصح [ - ه‍ - ] لا يجب استيعاب الأعضاء على أظهر القولين [ - و - ] التيمم إن كان بدلا من الوضوء اكتفى فيه بالضّربة الواحدة للوجه واليدين وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربة للوجه وأخرى لليدين على أظهر الأقوال [ - ز - ] لو قطعت كفاه سقط مسحهما ومسح على الجبهة ولو قطع بعضها مسح على الباقي [ - ح - ] يجب القصد إلى الصعيد ولو تعرّض لمهبّ الريح لم يكفه [ - ط - ] يجب أن يباشر المسح للوجه واليدين بنفسه فلو يمّمه غيره بإذنه وهو قادر لم يجزه وإن كان عاجزا أجزأه [ - ي - ] يجب نقل التراب فلو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز ولو نقل من سائر أعضائه إلى وجهه أو من يده إلى وجهه أو من يده إلى وجهه فالأقرب عدم الجواز ولو معك وجهه في التراب لم يجز [ - يا - ] يكفي نية استباحة الصّلاة مطلقا ولا يفتقر إلى تعيين الفرض والنفل من الصّلاة ولو نوى استباحة الفرض دخل به في النفل ويجوز النفل به بعد وقت تلك الفريضة وقبل فعلها إن سوغنا التيمّم في أول الوقت ولو نوى النفل جاز الدخول به في الفرض وكذا حكم جميع الطهارات ولو نوى استباحة فرضين أجزأه وصحّ الدّخول فيهما [ - يب - ] لا يلزمه إيصال التراب إلى منابت الشعر وإن خفت [ - يح - ] لو كان في إصبعه خاتم نزعه ليقع المسح على جميع أجزاء الممسوح ولا يلزمه أن يفرج أصابعه لا في الضّربة الأولى ولا الثانية الفصل الرّابع في الأحكام وفيه [ - مب - ] بحثا [ - ا - ] لا يجب إعادة الصّلاة بالتيمّم إذا وقعت بشروطها سواء كان في سفر أو حضر وكذا المتعمد للجنابة إذا لم يجد الماء وكذا من منعه زحام الجمعة خلافا للشيخ وسواء كان على جسده نجاسة لا يتمكن من إزالتها أو لم يكن أمّا لو أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه فإنّه يتوضأ ويعيد الصّلاة ولو طلب فلم يجد ثم تيمّم وصلّى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه فإنّه يتوضأ ويعيد الصّلاة ولو طلب فلم يجد ثم تيمّم وصلّى ثم وجد الماء في الوقت فلا يعيد [ - ب - ] لو تيمّم وعلى جسده نجاسة صحّ تيمّمه كالمائية [ - ج - ] لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت إجماعا ويجوز مع تضيقه بالإجماع وفي الجواز مع السعة قولان أقواهما الجواز [ - د - ] يستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض ثم يمسح جبهته بعده [ - ه‍ - ] لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة لم يجزه [ - و - ] كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمّم ويزيد عليه وجدان الماء مع التمكن من استعماله ولا ينتقض بدخول الوقت ولا بخروجه ما لم يحدث أو يجد الماء ولو وجد الماء فلم يتطهّر ثم فقده جدد التيمّم [ - ز - ] لو وجد الماء وقد فرغ من الصّلاة لم يعد إجماعا ولو وجده قبل الشروع انتقض تيممه إجماعا ولو وجده في الأثناء فلا إعادة ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام وفيه خلاف ولا يجوز أن يعدل بالفرض إلى النفل ولا فرق في ذلك بين الفرض والنّفل [ - ح - ] لو عدم الماء والتراب فأقوى الأقوال سقوط الصّلاة أداء وقضاء [ - ط - ] كل ما يستباح بالطّهارة المائية يستباح بالتيمّم [ - ي - ] يجوز أن يصلّي بتيمّم واحد صلوات اللّيل والنّهار فرائضها جميعا ونوافلها سواء نوى فريضة معينة أو مطلقة أو نوى نافلة أو صلاة مطلقة ولو نوى به فرض الطواف دخل نفله وبالعكس ولو نوى الصّبي لإحدى الخمس ثم بلغ بغير المبطل استباح به الفرائض والنوافل على إشكال ولو ذكر فائتة ضحوة النهار فتيمم لأدائها ولم يؤدّ إلا ظهرا [ الظهر ] بعد الزوال صحّ أداؤه [ - يا - ] الجنب إذا انتقض تيمّمه بحدث أصغر تيمّم بدلا من الغسل لا من الوضوء لأن التيمم عندنا لا يرفع الحدث [ - يب - ] يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن كان الماء موجودا ولا يجوز الدخول به في غيرها [ - يج - ] إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم اختصّ به مالكه ولو كان مباحا أو ملك مالك يسمح ببذله لو أوصى لأحق الناس به اختص به الجنب وقيل الميّت [ - يد - ] لو كان بدل المحدث حائضا كان الجنب أولى منها ولو كان الماء للميّت اختصّ به والفاضل للورثة لا يجوز استعماله بغير إذن إلا مع خوف العطش فيؤخذ بالتقويم والجنب أولى من المحدث لاستفادته ما لا يستفيده المحدث ولو كان وفق المحدث فهو أولى لاستفادته كمال الطهارة ولو قصر عنهما فالجنب أولى لإمكان صرفه في بعض الأعضاء ولو كفى كلّ واحد وفضل منه فضلة لا تكفي الآخر فيه تردد ينشأ من كون الفضلة